السيد محمد جواد العاملي

403

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) كالحدائق الناضرة : في السجود ج 8 ص 292 . ( 2 ) أرسله في الذكرى : ج 3 ص 394 ونسبه إلى عمّار ، وكذا في البحار : ج 84 ص 193 ، وكذا في الحدائق : ج 8 ص 292 ، إلاّ أنّا لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأخبار كما اعترف بذلك أيضاً البهبهاني في المصابيح : ج 2 ص 231 السطر الأخير . ومن المحتمل أن يكون المراد منه ما رواه الكليني عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة حيث ذكر في الركوع رجحان البدءة بوضع اليد على الركبة اليمنى قبل اليسرى ، فأسروه إلى حين الهويّ إلى السجود أيضاً وقد صُحّف حماد بعمّار ، أو حرّف في الذكرى وغيره . ويمكن أن يكون خبر عمّار المؤمى إليه مرويّاً مرسلا في بعض كتب الاستدلال من بعض المجاميع كما روي فيها أمثاله كثيراً . ( 3 ) المقنعة : في كيفية الصلاة و . . . ص 111 . ( 4 ) النهاية : باب كيفية الصلاة ص 73 . ( 5 ) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص 95 . ( 6 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226 . ( 7 ) لم نعثر في المتأخّرين ولا في المتقدّمين من يُفتي بابتدائها باليدين قبل الركبتين بل الأمر بالعكس ، فإنّهم أفتوا قاطبةً بابتدائها بالركبتين قبل وضعها يديها على الأرض فراجع الفوائد الملية : ص 214 ، والألفية : ص 121 ، وكشف اللثام : ج 4 ص 190 ، وجامع المقاصد : ج 2 ص 363 ومفاتيح الشرائع : ج 1 ص 147 ، والروضة البهية : ج 1 ص 657 ومصابيح الظلام : ج 2 ص 232 وغيرها . ويؤيّده أمران ، الأوّل أنّ ارتفاع العجيزة الممنوع أو المرجوح لها حال الصلاة إنّما يحصل بابتداء وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين بخلاف العكس ، الثاني : أنّ الخبر المتكفّل لحكم المرأة في المقام وهو خبر زرارة المروي في الكافي : ج 3 ص 335 إنّما يصرّح بابتدائها بالركبتين دون اليدين ، وأمّا ما ذكر في توجيه ما نسب في الشرح إلى أكثر المتأخّرين من أنّ التخلّص عن ارتفاع العجيزة في الابتداء باليدين يحصل بانحطاطها من غير تقوّس مع سبق ركبتيها وإن لم تجلس فهو أمرٌ غير ممكن للأكثر ، بل للغالب عادةً إلاّ بالرعاية الشديدة والمواظبة الكثيرة ، فإنّ من يريد الابتداء بيديه في السجود يهوي وعجيزته مرتفعةٌ من غير اختيار ، فتأمّل .